السيد محمد حسن الترحيني العاملي
274
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تقييده ( 1 ) بما لو وقف على أحد المقدرات منه ( 2 ) ، مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر واللفظ إنما يحمل على ظاهره ، ومع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدا ( 3 ) كما بين الثمانين والمائة أشكل قبوله منه ( 4 ) ، لأنه خلاف المشروع . وكذا عدم تجاوز المائة ( 5 ) فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف ، ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم ، لا إليه . ثم يشكل بلوغ الثمانين ( 6 ) بالإقرار مرة ، لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين ، وأشكل منه بلوغ المائة بالمرة والمرتين . ( وهذا ) هو بلوغ المائة ( إنما يصح إذا تكرر ) الإقرار ( أربعا ) ( 7 ) كما هو ( 8 ) مقتضى الإقرار بالزنا ( وإلا فلا يبلغ المائة ) . وبالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا ( 9 ) لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه ( 10 ) في